حول ما إذا كان إخراج قيمة زكاة الفطر على هيئة أموال أنفع للفقراء والمحتاجين، قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية: المفتى به أن إخراج القيمة المالية لزكاة الفطر جائز تقليدًا للسادة الحنفية فى ذلك، بل نرى هذا أفضل فى أيامنا هذه من إخراج الطعام، لأن المـال أنفع للفقير. وللعلامة الحافظ السيد أحمد بن الصـديق الغمارى رسالة فى ذلك سماها «تحقيق الآمال بجـواز إخراج زكاة الفطر بالمال».
وأضاف جمعة: الأمر الثانى أنه يجوز للمزكى أن يشترى بقيمة زكاته أشياء عينية تنفع الفقير فى سد حاجته وكفايته، أو أن يدفع قيمة زكاته إلى من يكون وكيلاً عنه فى ذلك على ما عليه السادة الأحناف، لأدلة كثيرة منها: ما رواه البخارى معلقًا والبيهقى بسنده عن طاووس قال:
قَالَ مُعَاذٌ رضى الله عنه لأَهْلِ الْيَمَنِ: «ائْتُونِى بِعَرْضٍ ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِى الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْمَدِينَةِ»، وطاووس وإن لـم يلق معاذًا فهو عالم بأمر معاذ – كما قال الإمام الشافعى رضى الله عنه ،
حيث لم يفهم معاذ رضى الله عنه الأمر إلا على جهة المصلحة من باب أن ذلك أيسر على أصحاب الأموال، فعدل عن ذلك عندما رأى المصلحة فى غيره، حيث كان أهل اليمن مشهورين بصناعة الثياب ونسجها وكان دفعها أيسر عليهم مع حاجة أهل المدينة إليها،
وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فقد روى سعيد بن منصور فى سننه عن عطاء قال : كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض فى الصدقة من الدراهم.
هذا مع مراعاة أن مدار ذلك على اعتبار ما يصلح للفقير وما ينفعه فى نفس الوقت، لأن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمساكين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.