هذه المسألة من مسائل الاجتهاد ، التي لا ينكر فيها على المخالف ، ولكن يتناصح الناس فيها بالبينات وبالحجج العلمية ، وقد قال بالقنوت في صلاة الفجر بعض أئمة المذاهب المتبوعة، ولكن الراجح أن استدامة القنوت في صلاة الفجر لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم في أصح قولي العلماء، وإنما يشرع القنوت عند النوازل ، وبقدر هذه النازلة إلى أن يكشفها الله تعالى، ففي حديث سعد بن طارق الأشجعي أنه( قال لأبيه : يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ فقال : أي بني محدث!) أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح أما ما ورد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا) فهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث، أما الإمام الذي يقنت في الفجر فلا بأس بمتابعته لأنه إما مجتهد في ذلك، ا, مقلد لبعض أهل العلم الذين يرون ذلك، وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث والآثار، ومسائل الاجتهاد لا ينكر فيها على المخالف.